السودان.. انطلاق محاكمة البشير في إنقلاب 1989
استئناف محكمة سودانية اليوم الثلاثاء، محاكمة مثل الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من مساعديه، في إنقلاب 1989م على النظام الديمقراطي.
طالبت هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 1989، بتنحية أحد قضاة المحاكمة، لترديده هتاف (أي كوز ندسو دوس) إبان فترة اعتصام القيادة العامة الذي أنهى حكم البشير في أبريل 2019.
وطالب رئيس هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي، المحامي بارود صندل، في جلسات المحاكمة، يوم الثلاثاء، إن الذين يمثلهم من (كبار الكيزان)، ومن مؤسسي الحركة الإسلامية.
وعلى ذلك أشار المتهمين أن لديهم شعور بأن القاضي يقف ضدهم، ملتمساً من المحكمة تنحية القاضي المذكور.
إلى ذلك، تضامنت هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 1989، مع طلب المحامي بابكر الجعلي، لشطب الدعوة الجنائية ضد المتهمين، بالتقادم، بناء على نص (38) من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن جانبه، حدد قاضي المحكمة الخاصة، لمحاكمة الرئيس المعزول و27 من قيادات النظام السابق، بتهمة تقويض النظام الديمقراطي بانقلاب عام1989م، حدد جلسة اليوم للاستماع إلى خطبة الاتهام،بحسب موقع أخبار السودان.
ويمثل البشير وقيادات النظام السابق في جلسة اليوم المنعقدة بمقر معهد التدريب القضائي بالخرطوم، برغم طلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا بتغيير مقر انعقاد المحكمة لمقر تراعى فيه الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ورجح القاضي في الجلسة السابقة انعقاد جلسة اليوم في قاعة الصداقة كمقر بديل لمعهد التدريب القضائية.
وتقدمت هيئة الاتهام في قضية القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه واثنين آخرين بمفوضية العون الإنساني، باستئناف ضد قرار محكمة الموضوع، التي رفضت ضم وكيل أول نيابة المال العام المتحرية في البلاغ غادة محمود إلى هيئة الاتهام.
وكان قاضي المحكمة قد طرد المتحرية غادة محمود من قاعة المحكمة، في الجلسة قبل الماضية، وتقدم الاتهام بعد حادثة طرد المتحرية، بشكوى لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم وطلب بإحالة اوراق القضية لقاض آخر.
وفي ديسمبر من عام 2019 حكمت محكمة سودانية على البشير بالإيداع عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية “تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني” والتربّح غير المشروع.
ويشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمين فيه بلاغ تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.