طعن في شهادة شاهد بمحاكمة أحد متهمي مدبري انقلاب 89 في قضية احتيال
في تطور مفاجئ طعن محامي دفاع المتهم محمد الخنجر الطيب، أحد متهمي مدبري انقلاب 89م وآخر معه ، في شهادة شاهد الاتهام الاول وطالب باستبعاد شهادته على ذمة الدعوى المقيدة ضده من قبل رجل أعمال يتهمه من خلالها بالاحتيال عليه وآخر في مبالغ مالية مقابل استيراد بوليصة شحن بضاعة له عبارة عن بضاعة ذهب .تهمة ولاء ومصلحةوعزا محامي دفاع (الخنجر) لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عمر محمد عبدالله ، طعنه في شهادة شاهد الاتهام الاول وذلك استناداً لنص المادة (33) من قانون الاثبات السوداني لسنة 1994م والتي تنص على ضرورة استبعاد شهادة الشاهد للولاء والمصلحة ، منوهاً الى ان شاهد الاتهام الاول مثل امام المحكمة وادلى بشهادته حيث انه لايزال يعمل في خدمة الشاكي بشركته ، موضحا بانه قد جرى العمل برد الشهادة حال ظل الشاهد يعمل في خدمة المشهود له اثناء ادائه للشهادة ، مشددا على انه ورد في مجلة الاأحكام القضائية لسنة 1988م رد شهادة الشاهد اثناء ادائه لها وهو يعمل في خدمة المشهود له .شهادة على اليمينمن جهته اعترضت ممثلة الاتهام عن الحق الخاص على طلب ممثل دفاع الخنجر ، برد شهادة شاهد الاتهام الاول ، والتمست من المحكمة قبولها – لاسيما وان نص المادة (34) من قانون الاثبات السوداني نصت على ان تقرر المحكمة عند تقريرها عند مرحلة وزن البينة شهادة الشاهد ومايعتريها من تهمة لولاء او مصلحة او الاعتراض على شهادته مع مراعاة سلوكه اثناء ادائه للشهادة امام المحكمة ، وشددت ممثلة الاتهام علي ان شاهد الاتهام ادلى بأقواله امام المحكمة على اليمين (القسم ) .إرجاء وزن بينةمن جانبه تمسك ممثل دفاع المتهم الاول (الخنجر ) بطلبه ، مضيفاً بان ممثل الاتهام ادخل نص المادة (34) من قانون الاثبات التي تتعلق بتقدير المحكمة للبينة ووزنها في حين جاء نص المادة (33) من ذات القانون متحدثا عن رد الشهادة في حال وجود مصلحة او ولاء .في ذات المقابل حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع ، وقررت إرجاء الفصل في طلب الدفاع باستبعاد شهادة شاهد الاتهام الاول لحين وزنها البينات لاحقاً .قصة إبرام توكيلفي ذات السياق مثل شاهد الاتهام الاول امام المحكمة واكد لها بانه كان شاهدا على توكيل تم ابرامه بواسطة المستشار القانوني للشركة الشاكية بين المتهمين الاول والثاني اوكل من خلالها المتهم الاول (الخنجر) المتهم الثاني بتخليص بضائع عبارة عن ذهب للشركة من خارج البلاد ومن ثم شحنها وإحضارها الى الشاكي مدير الشركة ، موضحاً بانه وبموجب ذلك واثناء تواجد الشاكي خارج البلاد قام المتهم الأول (الخنجر ) بصرف مبلغ من حسابات الشركة وقدره (600) دولار امريكي وتسليمها له والذي بدوره قام بتحويلها الى المتهم الثاني بدولة المغرب عبر وكالة شهيرة بالخرطوم وهي عبارة عن قيمة تخليص البضائع وإحضارها للشركة ، منبها ًالى ان تلك الاجراءات تمت بعلم صاحب الشركة (الشاكي ) في القضية ، مشيرا الى انه وعقب ذلك واثناء تواجد الشاكي خارج البلاد تسلم المتهم الاول شيكا من ادارة حسابات الشركة من الشيكات الاحتياطية التي تركها الشاكي بالشركة قبل مغادرته البلاد ومن ثم قام بتحويل قيمتها من الجنيه السوداني الى (32) الف دولار امريكي ومن ثم قام بعد ذلك بتحويلها الى المتهم الثاني عبر ذات الوكالة الشهيرة ، لافتاً الى المحكمة بان المتهم الاول استخدم في اجراءات تحويل المبلغ الى حساب المتهم الثاني بخارج البلاد بطاقته الشخصية بعد ان تحجج له وقتها بعدم حيازته لبطاقته حين إرسال المبلغ ، وابان الشاهد للمحكمة بان المتهمين الاول والثاني ظلا يحضران لمقر الشركة لعدة مرات ويدخلون في اجتماعات مع الشاكي صاحب الشركة – إلا انه لم يكن جزءا من تلك الاجتماعات ولا يعلم ما كان يدور فيها ، كاشفاً في ذات الوقت عن وجود تعاملات في الأراضي بين المتهم الاول والشاكي – الا انه عاد واكد مجدداً للمحكمة بان لاعلاقة لها بالمبلغ محل الدعوى الجنائية .وكشف شاهد الاتهام الاول للمحكمة بان اسم العمل الخاص بالشركة مملوك للشاكي وان المتهم الاول محمد الخنجر الطيب ، يشغل منصب المدير العام فيها ولا يملك اي أسهم فيها . فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع بقية شهود الاتهام في الدعوى الجنائية.