حرية الرأي في فلسطين.. ترهيب للمعارضين وتضييق خناق على التعبير
تعتقد الكثير من وسائل الإعلام العربية بأن هناك العديد من الممارسات الغير جيدة التي تمارس في حق النشطاء الفلسطينيين داخل البلاد، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في الشهور القيليلة الماضية بعد أن قامت السلطات الفلسطينية باعتقال العديد من النشطاء فيما يتعلق بـ حرية الرأي .
وكان جهاز الأمن الوقائي قد أعتقل الناشط السياسي عيسى عمرو والمقرر محاكمته يوم 20 أبريل المقبل أمام محكمة صلح الخليل جنوبي الضفة الغربية .
تهمة إطالة اللسان
وتم اتهام عيسى عمرو بـ”إطالة اللسان على مقامات عليا” و”إثارة نعرات طائفية”، على خلفية كتابته لمنشورين على صفحته في موقع “فيسبوك”، انتقد فيهما غياب تلفزيون فلسطين عن تغطية فعاليات ضد الاستيطان في الخليل، وتعرض صحافيين للاعتقال .
ولاحقاً وبعد أربعة 4 أيام من التحقيق مع عمرو جرى إخلاء سبيله، مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دينار أردني (1410 دولارات أميركية) .
وبلا أدنى شك فإن ما وقع للناشط عمرو يعتبر نموذج عن ظاهرة “اعتقال المنتقدين والمعارضين السلميين تعسفياً، إذ أوقفت قوات الأمن الوقائي والشرطة الفلسطينية 1609 أشخاص، بتهمتي الإساءة إلى مقامات عليا وإثارة نعرات طائفية” خلال الفترة من يناير 2018 وحتى مارس 2019 .
وهذا الأمر يتسبب في تجريم المعارضة السلمية فعليا، وفق ما وثقه تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” في التاسع من مايو الماضي .
وتقر وزارة الداخلية الفلسطينية بأن جهاز الأمن الوقائي في البلاد اعتقل ما لا يقل عن 1417 شخصاً من أصل 1730 شخصا أوقفتهم الأجهزة الأمنية التابعة لها .
وجاءت معظم الاعتقالات بتهمة إطالة اللسان (الإساءة) إلى مقامات عليا أو إثارة “النعرات المذهبية”، بحسب ما جاء في تقرير وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية، والصادر في 21 أبريل 2019 .
و تضمن تقرير وحدة الديمقراطية ردا على رسالة منظمة “هيومن رايتس ووتش” الموجهة للداخلية في السابع من الشهر ذاته، للاستفسار عن واقع الاعتقالات والمحتجزين في فلسطين .
ومن بين المعتقلين أوقف جهاز الشرطة حوالي 195 شخصاً، بينما اعتقل جهاز المخابرات العامة 116 شخصاً، والاستخبارات العسكرية شخصين .
قانون العقوبات الأردني
من المعروف فإن السلطة الفلسطينية تستند في اعتقال المواطنين بتهمة الإساءة إلى مقامات عليا إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية، وتحديدا الفقرة 1 من المادة 195 التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من (أ) ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك” .
وتستند السلطة إلى المادة 150 من قانون العقوبات الأردني في حالة تهمة إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية، والتي تنص على أن “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات .
وبغرامة لا تزيد على 200 دينار (كانت 50 دينارا وجرى زيادتها في أغسطس 2017 إلى المبلغ الحالي)” .
وصياغة المادة السابقة يفترض أنها تهدف إلى حماية الملك وحياته الخاصة في الأنظمة التي لا يتدخل بها في الشأن العام .
انتهاك الحق في الرأي العام
تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أو ما يعرف بديوان المظالم (تأسست بمرسوم رئاسي) 57 شكوى، بواقع 37 في الضفة الغربية و20 في غزة عام 2018، تضمنت 61 ادعاء بانتهاك الحقّ في الرأي والتعبير، بحسب التقرير الرابع والعشرين الصادر عن المنظمة عام 2018 .
وتصدّر جهــاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية الجهــات التي وردت عليها شكاوى بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير وذلك بواقع 18 شكوى .
وتوزعــت 8 شكاوى على وزارة الداخلية، و6 على جهاز الشرطة، وشــكوى واحــدة عــلى المخابــرات العامــة، وشــكوى عــلى جهــاز الاســتخبارات العســكرية، وشــكوى ضد النيابــة العامــة وشكوى واحدة على وزارة التربية والتعليم، وواحدة على جامعة النجاح الوطنية .
[…] قائلاً: “نكفل حرية التعبير ويجب التعامل مع موضوع قناة الجزيرة بإيجابية وبشكل […]