مجلس الشعب السوري إقرار قانون جديد لضريبة البيوع العقارية
أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية وأصبح قانوناً، والذي تحددت فيه مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية.
وحدد مجلس الشعب السوري قانون جديد الضريبة البيوع العقارية بـ2% بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% للأسطح في العقارات السكنية.
ونص القانون على تشكيل لجان مركزية ورئيسة وفرعية لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية، وفقاً لوكالة “سانا”.
ويحق للمكلّف وللدوائر المالية الاعتراض على الضريبة خلال 30 يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة تسديده مبلغ الضريبة وإضافتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية، مع تسديده مبلغ تأمين بنسبة 1% من الضريبة المفروضة.
وبحسب القانون، يُعاد مبلغ التأمين إلى المكلّف (المعترض على مبلغ الضريبة) إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو جزء منه، بينما يصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
وستخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
أما العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
وتم العمل على مشروع قانون البيوع العقارية في الأعوام الماضية ليصبح استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.
وخفّض مشروع القانون المقترح الضريبة على العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.
وفي كانون الثاني 2020، أصدر “مجلس الوزراء” قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، وبدأ العمل به 15 شباط 2020، رغم الانتقادات التي طالته ووصفته بغير القانوني.
وأشارت صفحة المجلس على الفيسبوك، إلى أن غالبية أعضاء مجلس الشعب صوتوا بالموافقة على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين، بحسب سيريا نيوز.
وبحسب المادة الثانية من مشروع القانون فسيتم فرض عقوبات على كل من ينشئ أو ينظم أو يدير جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص.
ويتم بموجب المادة الثانية فرض عقوبات وغرامات مالية على كل من يهيئ أو يدير مكان لإيواء الأشخاص المهربين أو يمتهن جمعهم وكل من يخفي أحد الجناة أو الاشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون منع تهريب الأشخاص أو يتعامل فيها أو يخفي أو يتلف أيا من معالم الجريمة أو أدواتها.
الجدير بالذكر أن الشباب السوري المطلوب لخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية لجأ إلى مهربين للخروج من الأراضي السورية منعاً من احتجازهم على الحدود السورية بسبب مذكرات تكليفهم بالخدمة.