مصر ..لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يشترى بالذات أو بالواسطة

مجلس الشيوخ في مصر
0

حظر القانون رقم 141 لسنة 2020 في مصر ، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعامل أعضاء مجلس الشيوخ بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة.

نص المادة

ونصت المادة 40 من القانون صراحة :

عدم جواز لعضو مجلس الشيوخ في مصر طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.

الهدايا النقدية أو العينية تؤول ملكيتها لخزانة الدولة:

ووفقا للمادة ذاتها، وبحسب ما نشر موقع اليوم السابع، يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، وإلزام القانون رقم 141 لسنه 2020، العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومى 9 و8 أغسطس، وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

وبدوره، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

أسس الانتخابات في مجلس الشيوخ بمصر:

أما بالنسبة إلى أسس الانتخابات في مصر، فإنه ووفقاً لقانون الانتخاب، قسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.