قانون البيوع العقارية.. انتقال الملكيات بالإرث لا يخضع لشروطه
بعد أن أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون البيوع العقارية وأصبح نافذاً، بات حديث الشارع السوري موضوع الضرائب وارتفاع نسبتها بحسب القانون.
وحدث لغط لدى البعض حول موضوع نقل الملكيات فيما إذا كان يخضع لقانون البيوع العقارية وأحكامه أم لا.
وعليه صرَّح عضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام، أن انتقال الملكيات بالإرث لا يخضع لقانون البيوع العقارية، مضيافاً أن ضريبة الهبة 15 %، بحسب أوقات الشام.
وأشار العكام إلى أن انتقال الملكيات بالإرث ليس عملية بيع وإنما يطبق عليه رسم انتقال الملكية بسبب الوفاة (التركات) حسب المرسوم رقم 56 لعام 2004، ولذلك لا يخضع لقانون البيوع العقارية.
وتحدث العكام عن مسألة الهبة قائلاً: “القانون حدد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة حسب المشروع بمعدل /15/ بالمئة من المعدلات المنصوص عليها في القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج فيما تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية باستثناء الوصية الواجبة التي تعامل معاملة الهبة وفقاً أحكام هذا القانون”.
ولدى سؤال العكام عن الضريبة على الإيجارات السكنية والتي ستثقل على كاهل المستأجر وتزيد عليه عبء الدفع، برر العكام فرض الضريبة بأن: “الكثير من اللجان التي ناقشت قانون البيوع العقارية خاصة تحت قبة مجلس الشعب كانت منحازة للمواطن لكن لابد من مراعاة حق الدولة في تحقيق إيرادات للخزينة العامة تمكنها من إقرار الموازنات التقديرية والمشروعات التي تؤمن الخدمات للمواطنين”.
وفصَّل مثال عن هذه الضريبة لتوضيح مدى صغر قيمة الضريبة مقارنة بأسعار العقارات قائلاً: “قيمة ضريبة الإيجار في قانون البيوع العقارية والمحددة بنحو 3 بالعشرة آلاف لا تمثل عبئاً في عقد الإيجار ومثال ذلك بيت في ضاحية قدسيا قيمته نحو 200 مليون ليرة سيكون معدل الفائدة عليه للإيجار السكني 3 بالعشرة آلاف بحدود 60 ألف ليرة وهو ما يمثل معدل 5 آلاف ليرة شهريا”.
وكان قد حدد مجلس الشعب السوري في 26 مارس الجاري، الضريبة وفق القانون الجديد بـ2% بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% للأسطح في العقارات السكنية.
وستخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
أما العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
وتم العمل على مشروع قانون البيوع العقارية في الأعوام الماضية ليصبح استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.