الرئيس السوري يصدر قانون جديد يخص المؤسسة العامة للإسكان
أقر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، قانون خاص بالمؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مساكن خاصة بالعاملين في الدولة السورية.
ويقضي القانون الذي أصدره الرئيس السوري بمنح المؤسسة العامة للإسكان في سوريا قرض سنوي قيمته 5 مليارات ليرة سوريا تذهب لريع مساكن للعاملين في الدولة.
وحمل القانون الجديد الرقم 1 لعام 2021، وبحسب القانون فإن القرض الممنوح للمؤسسة يحمل فائدة قيمتها 1%، بحسب RT.
واستند القانون الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد إلى مشروع قانون كان قد أقره مجلس الشعب السوري، في جلسته بتاريخ 21-1-2021، ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل عمل المؤسسة العامة للإسكان ومساعدتها في إتمام بناء المساكن للعاملين في الدولة على أن يتم توفير هذه المساكن للعاملين بتقسيط ثمنها على دفعات لمدة 25 عاما.
وفي سياق آخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشريعي في 29 ديسمبر 2020، خاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد التي تدخل في الصناعات الطبية من الضرائب والرسوم الجمركية.
وحمل المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس الأسد، الرقم 36 لعام 2020 ونص على :” إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى المفروضة على الاستيراد”.
المرسوم التشريعي بالاعفاء الجديد حمل مدة تنفيذ سنة واحدة من تاريخ تنفيذه
وأجاز الرئيس الأسد في المرسوم التشريعي الجديد لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام المرسوم بعد التنسيق مع وزراء الصحة والمالية والاقتصاد والصناعة والتجارة الخارجية.
وقد أصدر الرئيس الأسد مرسوما تشريعياً سبق المرسوم 36 وحمل رقم 35 لعام 2020 يعفي فيه أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية العام الفائت 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم جرّاء تأخرهم عن دفع الاشتراكات الشهرية عن عمالهم.
ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (35) الذي أصدره الرئيس الأسد فإنه يعفى كل صاحب عمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقع منشأته في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 .
والتي تحدد بقرار من وزير الدفاع، من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليه بسبب تأخره عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عماله إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.