المحكمة الدستورية الأردنية ترد طعناً بقضية اختلاس لموظفة

المحكمة الدستورية الأردنية ترد طعناً بقضية اختلاس
0

أقرّت المحكمة الدستورية في الأردن، في جلسة ترأسها الرئيس هشام التل في بداية أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من، متهمة باضية جنائية مسجلة بمحكمة بداية عمان.

وتضمن الطعن بحسب خبر جريدة الدستور اليوم، الدفع بعدم دستورية البند 2 من الفقرة ب من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لعام 1993، بدعوة أن حكم هذا البند يخالف، أحكام الفقرة الأولى من المواد 101،7،6 من الدستور.

وأعلنت المحكمة الدستورية في حكمها الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة بمنصب مديرة لصندوق حماية البيئة في وزارة البيئة، من شهر أيار 2010 وحتى نهاية سنة 2017، وتقاضت مبلغاً من المال أثناء عملها، ولذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.

وأضافت المحكمة في إعلانها أن البند 2 المذكور ينص، “لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في اي ادارة عامة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.