قانون جديد للوقاية من الأمراض المعدية بقطر

قانون جديد للوقاية من المرض
0

أصدر الشيخ تميم آل ثاني ، اليوم قانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

وبموجب قانون رقم 9 يُستبدل بنصي المادتين (4)، (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:

مادة (4)من قانون 9 : “يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم”.

مادة (21) من قانون : “مـع عـدم الإخـلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قـانون آخــر: 1- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3) ، (4) ، (6 مكرراً) ، (7/ الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10/فقرة أخيرة) ، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحـدى هاتين العقوبتـين.

2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد من قانون (15/فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتـين. ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحـكام المواد المشار إليها في البندين السابقـين .”.كما يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصـان التاليـان:

مادة ( 6 مكرراً): “على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العـزل والمراقبـة المقـررة.”.

مادة (10/فقرة أخيرة): “ولمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيـر، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامـة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينــة.”.

ونوه الشيخ تميم آل ثاني بتنفيذ قانون رقم 9 ، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.