قانون العقوبات: نائبة مصرية تطرح تعديل عقوبة ضارب المرأة
صرَّحت النائبة المصرية أمل سلامة اليوم عن نيتها تقديم مقترح يقضي بتعديل قانون العقوبات المصري، ورفع عقوبة الزوج المعتدي على زوجته إلى 5 ستوات.
وأشارت النائبة إلى أن التعديلات التي ستقترحها في الفترة المقبلة تهدف إلى رفع مستوى السلم الاجتماعي في المجتمع المصري وخاصة بعد ملاحظة ارتفاع حالات الاعتداء بالضرب على الزوجات الأمر الذي يهدد أمن الأسرة المصرية.
وتقضي التعديلات التي سيتقترحها سلامة على مجلس النواب برفع عقوبة الحبس للمعتدي على زوجته من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى زيادة الغرامة المالية، بحسب بغداد اليوم.
وأوضحت سلامة أن تعديلات قانون العقوات التي ستقترحها تراعي المادة 11 من الدستور المصري والتي نصت على كفالة الدستور لحقوق المرأة وحقها في المساواة بينها وبين الرجل في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية.
فيما تحفظت إحدى أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على هذه التعديلات المقترحة في قانون العقوبات المصري وعدَّتها مخالفة دستورية.
وأضافت العضوة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بأن البرلمان المصري ينوي في الجلسات اللاحقة مناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء مفوضية ضد التمييز.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس النواب المصري خلال جلسته الدورية في آب الماضي عن موافقته على مشروع تعديل قانون الجرائم بهدف مواجهة جرائم التنمر .
وأشارت بعض المصادر إلى أن مشروع التعديل المطروح من قبل الحكومة المصرية لاقى موافقة إجماعية من أعضاء المجلس .
و أكد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان على أنه ” تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة ” .
ونص مشروع القانون على ”إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات المصري تحت رقم (309 مكرراً “ب”)“، من أجل مواجهة قانون العقوبات لجرائم التنمر.
وتنص المادة على أنه ” يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي “.
“ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين” .